وذلك صباح الثلاثاء 11/5حكام عامة
مادة (111)
• يجوز لذي الشأن التظلم من القرارات التي تصدرها الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم ، وفقا لأحكام هذا القانون ، وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ إخطاره بهذه القرارات ، وتختص بنظر التظلم لجنة تشكل بمقر الوحدة المحلية المختصة ، برئاسة قاض بدرجة رئيس بالمحكمة الابتدائية الكائن بدائرتها العقار ، يندب وفقا لقانون السلطة القضائية ، وتضم اثنين يختارهما المجلس الشعبي المحلي المختص لمدة سنتين ، واثنين من المهندسين من غير العاملين بالجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم بالوحدة المحلية ( ) ، أحدهما مهندس معماري أو مهندس تخطيط عمراني ، والآخر مهندس مدني يختارهما المحافظ المختص لمدة سنتين غير قابلة للتجديد .
مادة (112) • ويصدر بتشكيل اللجنة قرار من المحافظ المختص ، ويشترط لصحة انعقادها حضور رئيسها وثلاثة على الأقل من أعضائها بينهما اثنان من المهندسين ، وتصدر قراراتها بأغلبية أصوات الحاضرين . وعند التساوي ، يرجح الجانب الذي منه رئيس اللجنة . • وعلى اللجنة أن تبت في التظلم المقدم إليها خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه ، ويعتبر انقضاء هذه المدة دون صدور قرار التظلم بمثابة رفضه . • وتبين اللائحة التنفيذية ( ) لهذا القانون ، القواعد والإجراءات التي تسير عليها اللجنة في أعمالها ، وكيفية إعلان قراراتها ، إلى كل من ذوي الشأن ، والجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم .
• مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ، يحظر من وقت اعتماد المخططات التفصيلية ، إجراء أعمال البناء أو التعلية ( ) في الأجزاء البارزة عن خطوط التنظيم ، على أن يعوض أصحاب الشأن تعويضا عادلا ، ويستثنى من ذلك أعمال التدعيم ( ) لإزالة الخلل وكذلك أعمال البياض .
• وإذا صدر قرار بتعديل خطوط التنظيم ، أو في حالة إعادة تخطيط المنطقة . جاز للوحدة المحلية المختصة ، بقرار مسبب إلغاء التراخيص ( ) السابق منحها ، أو تعديلها بما يتفق مع خط التنظيم الجديد ، سواء كان المرخص له قد شرع في القيام بالأعمال المرخص بها ، أو لم يشرع ، وذلك بشرط تعويضه تعويضا عادلا .